L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 48/2008 · 13/11/2008

مذكرة عمل عدد 48 لسنة 2008  : حول توحيد آجال إرسال الإنذارات وإجراءات التوظيف الحتمي ومتابعة المؤجرين المتعرضين لأول مرة لتوظيف حتمي لعدم إيداع التصاريح بالأجور

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  إدارة الإستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 48 /2008  الموضوع : حول توحيد آجال إرسال الإنذارات وإجراءات التوظيف الحتمي ومتابعة المؤجرين المتعرضين لأول مرة لتوظيف حتمي لعدم إيداع التصاريح ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.