الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الادارة العامة
مذكرة عمل
عدد 2004/043
الموضوع : حول التصرف في بطاقات الالزام ومتابعة الاستخلاص الجبري.
الملاحق : من 1 الى 5
حرصا على ارساء منهجية عمل تمكن من تحقيق متابعة دقيقة لعملية الاستخلاص الجبري لديون الصند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.