L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 43/2004 · 13/10/2004

مذكرة عمل عدد 43 لسنة 2004 : حول التصرف في بطاقات الالزام ومتابعة الاستخلاص الجبري

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الادارة العامة  مذكرة عمل  عدد 2004/043 الموضوع : حول التصرف في بطاقات الالزام ومتابعة الاستخلاص الجبري. الملاحق : من 1 الى 5  حرصا على ارساء منهجية عمل تمكن من تحقيق متابعة دقيقة لعملية الاستخلاص الجبري لديون الصند

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.