إن الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهما فيما يلي مجتمعين «بالطرفين المتعاقدين» والمشار إلى كل منهما «بالطرف المتعاقد».
رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الإقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص الإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.