L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 34/2008 · 14/07/2008

مذكرة عمل عدد 34 لسنة 2008 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2008/34 الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.