L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 2019/24 · 12/03/2019

Loi n° 2019-24 du 12 mars 2019, relative à l’indemnisation des entreprises industrielles en cas d’inondations

Ouvrir le PDF العربية JORT #23 · 19/03/2019
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات. الفصل 2 تضاف إلى الفصل 35 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.