L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 32/2008 · 14/07/2008

مذكرة عمل عدد 32 لسنة 2008 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام العملة التونسيين بالخارج على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2008/32 الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.