L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2008 · 14/07/2008

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2008  :تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2008/30 الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على إثر ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.