الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2008/30
الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على إثر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.