L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2008 · 14/07/2008

مذكرة عمل عدد 29 لسنة 2008 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتركات بعنوان نظام تعويض الاضرار الناتجة  عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعی  (إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)  مذكرة عمل عدد 2008/29 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون الاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.