الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعی
(إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)
مذكرة عمل عدد 2008/29
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون الاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.