الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع20998دد
تاريخه : 2013/05/30
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 507 والمرفوع من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 19 نوفمبر 2007
نيابة عن : وزارة أملاك ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.