Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20998 بتاريخ 30 ماي 2013 : دعوى استحقاق عقار - مطلب تسجيل عقار
Principe juridique
- - لا وجه للخوض في مطاعن لم يتول القرار التعقيبـي إبداء الرّأي فيها. - يجوز القيام بدعوى في طلب التسجيل أمام المحكمة العقارية ودعوى استحقاق أمام محكمة الحق العام في صورة رفض مطلب التسجيل في أجل عامين.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.