L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/44110 · 02/04/2013

قرار تعقيبي عدد 44110 بتاريخ 02 أفريل 2013 : تحيين الرسوم العقارية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع44110دد  تاريخه : 2013/04/02  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2009 من قبل الأستاذ م م.  نيابة عن و و. في شخص ممثلها القانوني.  ضد ورثة خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.