الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع44110دد
تاريخه : 2013/04/02
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2009 من قبل الأستاذ م م.
نيابة عن و و. في شخص ممثلها القانوني.
ضد ورثة خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.