L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/20005 · 29/12/2012

قرار تعقيبي عدد 20005 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 : عقلة عقارية – تبتيت عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20005دد  تاريخه : 2012/11/29  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2007/10/17 من المحامي الاستاذ حس  نيابة عن : الشركة العقارية "ر" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.