الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع20005دد
تاريخه : 2012/11/29
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2007/10/17 من المحامي الاستاذ حس
نيابة عن : الشركة العقارية "ر" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.