المبدأ :
بموجب القانون عدد 24 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 المتعلق بتصفية حقوق الإنزال اقر المشرع للمستنزلين بالملكية التامة للعقارات الفلاحية الموظفة عليها حقوق الإنزال بشرط أداء معاليم محددة أو تأمينها.
إن عمليات إدراج عقود الإنزال وترسيمها بالسجل العقاري لدى إدارة الملكية العقارية ليس من التصرفات التي تمر بها الذم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.