L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/356 · 14/04/2016

قرار تعقيبي عدد 356 بتاريخ 13 أفريل 2016 : تبتيت عقار -تصحيح خطا بين-مفهوم الغلط الواضح - اصلاح خطا مادي-اجال تبليغ مستندات الطعن

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع356دد القضية تاريخ الحكم : 2013/4/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع. د.ب. و" بتاريخ 18 جانفي 2013.  في حق : "م.ح" في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها ببوحسينة ، محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.