الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع356دد القضية
تاريخ الحكم : 2013/4/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع. د.ب. و" بتاريخ 18 جانفي 2013.
في حق : "م.ح" في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها ببوحسينة ، محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.