L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/40158 · 05/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40158 بتاريخ 05 أفريل 2017 : التشطيب على الترسيمات بالسجل العقاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 40158.2016 دد القضية  تاريخه :05-04-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 40158 والمقدم بتاريخ 1-7-2016 من طرف الأستاذ "ع.ز" المحامي لدى التعقيب .  في حق : "و. ع. س" في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.