الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 40158.2016 دد القضية
تاريخه :05-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 40158 والمقدم بتاريخ 1-7-2016 من طرف الأستاذ "ع.ز" المحامي لدى التعقيب .
في حق : "و. ع. س" في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.