L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37844 · 29/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37844 بتاريخ 29 مارس 2017 : عقار مرسم-هبة ما سبق بيعه-حسن النية

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 37844.2016 دد القضية  تاريخه :29-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "ن.ب" بتاريخ 04 ماي 2016 . في حق : " ب" "ل.ب" "ب.ب" ورثة "ن.ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.