الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37844.2016 دد القضية
تاريخه :29-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "ن.ب" بتاريخ 04 ماي 2016 .
في حق : " ب" "ل.ب" "ب.ب" ورثة "ن.ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.