الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37632.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/3/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/28 تحت عدد 7122 من الأستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1)"ر.م".
2)&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.