L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37632 · 21/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37632 بتاريخ 21 مارس 2017 : شفعة-رسم مجمد-اجال شفعة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 37632.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/3/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/28 تحت عدد 7122 من الأستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: 1)"ر.م". 2)&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.