الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
والتونسيين بالخارج
ادارة الإستخلاص والمراقبة
مذكرة عمل عدد 2008/22
الموضوع : حول إحكام إستخدام عملية الإشعار ببوادر صعوبات إقتصادية.
المصاحيب : وثيقة إشعار ببوادر صعوبات إقتصادية
تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.