L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 22/2008 · 09/06/2008

مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2008 : حول إحكام إستخدام  عملية الاشعار  ببوادر  صعوبات إقتصادية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  والتونسيين بالخارج  ادارة الإستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 2008/22 الموضوع : حول إحكام إستخدام عملية الإشعار ببوادر صعوبات إقتصادية. المصاحيب : وثيقة إشعار ببوادر صعوبات إقتصادية  تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.