محكمة التعقيب
عدد القضية:48341
بتاریخ:5 فيفري 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/17 من المكلف العام بنزعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص. المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 19 شارع باريس تونس.
ضد: شركة "ق.ن.ب" في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.