الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 37877.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/03/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/04 تحت عدد 5503 من الاستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ن.ت"
ضد "ع.ت&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.