L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37877 · 21/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37877 بتاريخ 21 مارس 2017 : شفعة-عدم اعلام بالشراء-اجل شفعة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 37877.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/03/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/04 تحت عدد 5503 من الاستاذ "ص.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ن.ت"  ضد "ع.ت&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.