الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 37145
تاريخ الحكم : 2017/03/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/04/14 تحت عدد 382 من الأستاذ "ص.س" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "م.م" .
ضد: &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.