L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37145 · 17/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37145 بتاريخ 17 مارس 2017 : شفعة-فسخ البيع-عدم معارضة الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 37145  تاريخ الحكم : 2017/03/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/04/14 تحت عدد 382 من الأستاذ "ص.س" المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن: "م.م" . ضد: &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.