L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37500 · 03/03/2017

قرارتعقيبي عدد 37500 بتاريخ 03 مارس 2017 : شفعة-شروط-طبيعة التصرف القانوني موضوع الشفعة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 37500.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/03/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/27 تحت عدد7106 من الأستاذ "م.د" المحامي لدى التعقيب تونس  نيابة عن: "م. ج" . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.