الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 2016.35434 دد القضية
تاريخه : 24 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 مارس 2016 تحت ع6574دد.
من طرف الأستاذ : "ر.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1/"ت"و"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.