L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35434 · 24/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35434 بتاريخ 24 جانفي 2017 : اراض اشتراكية-قرار الاسناد-سند صحيح للتملك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 2016.35434 دد القضية  تاريخه : 24 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 مارس 2016 تحت ع6574دد.  من طرف الأستاذ : "ر.ع" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:  1/"ت"و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.