الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34785.2016 دد القضية
تاريخه :19 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/18 من طرف الأستاذ: ع ب س "المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :"م ح" محل مخابرته لدى محاميه.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.