L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34785 · 19/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34785 بتاريخ 19 جانفي 2017 :قاعدة الاسبق في الترسيم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 34785.2016 دد القضية  تاريخه :19 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/18 من طرف الأستاذ: ع ب س "المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن :"م ح" محل مخابرته لدى محاميه.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.