الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 34874.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/22 من الاستاذ "راج" المحامي لدى المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
ورثة المرحوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.