L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/30227 · 02/01/2017

قرار تعقيبي عدد 30227 بتاريخ 02 جانفي 2017 : ملك الدولة الخاص-تملكه بموجب التقادم المكسب للملكية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 30227.2015 دد القضية   تاريخه : 2017/01/02  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 14 أوت 2015 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته بمكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.