L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25460 · 08/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25460 بتاريخ 08 مارس 2016 : الصفة في القيام بدعوى القسمة -صفة الشريك لا تهم النظام العام وليس للمحكمة ان تثيرها ما لم تقع اثارتها

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 25460.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/24 من الاستاذة "س. خ".  نيابة عن ورثة المرحوم "م. ب. ع. ر" وهم ارملته &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.