L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25090 · 08/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25090 بتاريخ 08 مارس 2016 : شفعة -اجل القيام بالشفعة -عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم - التسجيل بالقباضة

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 25090.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2016/3/8  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م. ج. م" بتاريخ 2015/4/10  نيابة عن : "ب. ب. أ. ت" المعين محل مخابرته لدى نائبه.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.