L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29266 · 07/03/2016

قرارتعقيبي عدد 29266 بتاريخ 07 مارس 2016 : كف شغب-الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 29266.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/07  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 جويلية 2015 من الاستاذ "ر. ط" المحامي لدى التعقيب  عن : "ع. ب. ع. أ" ضد: 1) "ث. ب. ه. ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.