الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 29286.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. س" المحامي لدى التعقيب بجربة بتاريخ 2015/1/16 موضوع القضية عدد 29286 .
نيابة عن : "م. ب.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.