L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29286 · 03/03/2016

قرارتعقيبي عدد 29286 بتاريخ في 3 مارس 2016 : كف شغب-الفرق بين الدعوى الحوزية ودعوى استرداد الحوز المفتك بالقوة -شروط الدعوى الحوزية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 29286.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. س" المحامي لدى التعقيب بجربة بتاريخ 2015/1/16 موضوع القضية عدد 29286 .  نيابة عن : "م. ب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.