L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29253 · 02/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29253 بتاريخ 2 مارس 2016 : لا يمكن التحوز بطريق مخصص للعموم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 29253.2015 دد القضية  تاريخه :02-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. م" بتاريخ 2015/7/30  في حق: ".. ب. أ. س" اختارت محل مخابرتها مكتب نائبها ضد : "ط. ب. ع.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.