الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 29253.2015 دد القضية
تاريخه :02-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. م" بتاريخ 2015/7/30
في حق: ".. ب. أ. س" اختارت محل مخابرتها مكتب نائبها
ضد : "ط. ب. ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.