وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل عدد 20086
الموضوع : حول تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بجرايات التقاعد المبكر لفائدة المطرودين لأسباب و اقتصادية وجرابات التقاعد المبكر لأغراض شخصية والجرايات الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.