L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 5/2022 · 19/04/2022

قرار عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بإحداث سوق أسبوعية ببلدية العوابد الخزانات

إن رئيس بلديـة العوابد الخزانات ، بعـــد إطلاعها عـلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وعـلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعـلى الأمر عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلدية العوابد الخزانات. وعـلى الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.