L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 05/2008 · 30/01/2008

مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2008 : حول تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بجرايات التقاعد المبكر لفائدة المطرودين لأسباب إقتصادية و جرايات التقاعد المبكر لأغراض شخصية والجرايات الوقتية للأيتام  للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2008/5 الموضوع : حول تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بجرايات التقاعد المبكر لفائدة المطرودين لأسباب  اقتصادية وجرابات التقاعد المبكر لأغراض شخصية والجرايات الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.