L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26470 · 01/03/2016

قرار تعقيبي عدد 26470 بتاريخ 01 مارس 2016 : رفع الاكتناف عن عقار-طريقة رفع الاكتناف لا تخضع لارادة الاطراف

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 26470.2015 دد القضية  تاريخه :01-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع26470دد المقدم بتاريخ 2015/05/19 من طرف الأستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب  - في حق : "ل. ب. ع. ب&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.