L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29535 · 23/02/2016

قرارتعقيبي عدد 25280 بتاريخ 23 فيفري 2016 : عدم جواز القيام بدعوى استحقاق في العقارات المسجلة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية ع29535دد  تاريخ الحكم: 2016/02/23  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع29535دد المقدم بتاريخ 2015/08/18 من طرف الأستاذ "م.ع" المحامي لدى التعقيب  - في حق : 1/ "ل.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.