L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25280 · 23/02/2016

قرارتعقيبي عدد 25280 بتاريخ 23 فيفري 2016 : تفويت المشتري في المنابات موضوع النزاع قبل انقضاء اجل الشفعة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع25280دد القضية تاريخ القرار: 2016/2/23  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ن. ب. ج" بتاريخ 2015/4/2  نيابة عن : "ع. ر" ضد: "م. ه. م" 2- "إ. ب. ع. ق" 3- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.