الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 26300.2015 دد القضية
تاريخ القرار: 2016/1/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ص. ا" بتاریخ 2015/5/13
نيابة عن : "ل. خ"
ضد: "م. ب. ش. ف" نائبته الاستاذة &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.