L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2022 · 28/05/2022

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 28 ماي 2022 يتعلق بتنقيح قرار المعاليم

إن رئيس بلدية قليبية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي ع29دد لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  وعلى القانون ع35دد لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته ،  و على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون ع81دد لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.