L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2008 · 22/01/2008

مذكرة عمل عدد 03 لسنة 2008 : الامتيازات المسندة بعنوان تشغيل الأشخاص المعوقين

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2008/03 الموضوع : الامتيازات المسندة بعنوان تشغيل الأشخاص المعوقين. المراجع : - القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.