L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2009 · 05/03/2009

مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2009 : حول تمكين العملة غير الأجراء من شهادة في تسوية الوضعية إزاء الصندوق

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  إدارة الإستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 10 / 2009 الموضوع: حول تمكين العملة غير الأجراء من شهادة في تسوية الوضعية إزاء الصندوق. المصاحيب: مطبوعة &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.