الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع42993.2016 دد القضية
تاريخه :26-03-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/19 تحت عدد 1303 من الأستاذ ".. ج." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م. ب. ط. م."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.