Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة
مذكرة عمل
عدد 2009/04
الموضوع: حول إنخراط نقابة مالكى العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الإجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002.
المراجع: - القانون عد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.