L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 533/2022 · 05/08/2022

حول إعلام مصالح الجباية بالعقود المبرمة مع الرياضيين والفنانين والمبدعين

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول إعلام مصالح الجباية بالعقود المبرمة مع الرياضيين والفنانين والمبدعين.  المرجع: المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2018.  تم بموجب أحكام العدد 5 من الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.