L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 236/2022 · 04/08/2022

حول إسناد أكثر من معرف جبائي بعنوان نفس النشاط طبيعيين مختلفين لأشخاص منتصبين بنفس عنوان ممارس النشاط

مذكرة  إلى السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية  ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول إسناد أكثر من معرف جبائي بعنوان نفس النشاط طبيعيين مختلفين لأشخاص منتصبين بنفس عنوان ممارس النشاط  وبعد، وفي إطار متابعة عرائض المطالبين بالأداء تبين قيام مكاتب مراقبة الأداءات في بعض الحالات بإسناد أكثر من معرف جباني بعنوان نفس ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.