الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 53465
تاريخ القرار 04 جويلية 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جويلية 2017 عدد 752 من الاستاذ "رح" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : 1- "م.ب.م.م" 2- "م.ب. ع. ح. س" 3- "ت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.