L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2009 · 29/01/2009

مذكرة عمل عدد 03 لسنة 2009 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2009/01 الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.