L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54153 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54153 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : غرامة انتزاع عقار

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 54153.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/8/4 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق : وزارة "أ.د.ش. ع" المعين محل مخابرته بمكاتبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.