الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54153.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/8/4 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : وزارة "أ.د.ش. ع" المعين محل مخابرته بمكاتبه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.