L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1/2009 · 13/01/2009

مذكرة عمل عدد 01 لسنة 2009 : تقليص أجل صرف التسبقة على منحة رأس المال عند الوفاة

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2009/01 الموضوع : تقليص أجل صرف التسبقة على منحة رأس المال عند الوفاة. المرجع : - المذكرة عدد 24081 الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.