الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54196.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع6130دد والمقدم بتاريخ 2017/8/14 من طرف الأستاذ "عز" المحامي لدى التعقيب.
في حق : 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.