الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 52756.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2017 عدد 9947 من الأستاذ "ك.ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : الشركة التونسية "ك. غ" في ش م ق عدد سج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.