L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52756 · 24/10/2018

قرار تعقيبي عدد 52756 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : الإنقاص من مردودية باقي الأشجار ونقص في قيمة العقار الاقتصادية

 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 52756.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/10/24  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 جوان 2017 عدد 9947 من الأستاذ "ك.ج" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : الشركة التونسية "ك. غ" في ش م ق عدد سج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.